علي أصغر مرواريد
817
الينابيع الفقهية
وأما الشك : ففيه مسائل : الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف وكذا المغرب . الثانية : إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ثم ذكر ، فإن كان في موضعه أتى به وأتم وإن انتقل مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره وسواء كان في الأوليين أو الأخريين على الأظهر . تفريع : إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا ؟ استأنف . الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية فإن كان في الأوليين أعاد وكذا إذا لم يدر كم صلى ، وإن تيقن الأوليين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط . ومسائله أربع : الأولى : من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد وسلم ، ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . الثانية : من شك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط كالأولى . الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام . الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع وتشهد وسلم ، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس . وهاهنا مسائل : الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الأظهر وكان كالعلم .